ص ( وبصق به إن حصب أو تحت حصيره )
ش : يعني أنه يجوز إن كان المسجد محصبا ، قال في المدونة ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه برجله ولكن تحته ولا في حائط قبلة المسجد ولا في مسجد غير محصب إذا لم يقدر على دفن البصاق فيه ، وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يبصق به بين يديه وعن يمينه وعن يساره وتحت قدميه ويدفنه انتهى . البصاق في المسجد
( تنبيهات الأول ) قول المصنف : وبصق به وقوله في المدونة : لا بأس أن يبصق به شامل للنخامة ، وهو كذلك كما سيأتي في كلام الباجي وكما يؤخذ من كلام ابن رشد وصرح بذلك في أول رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ونصه .
وسئل عن ، قال : إن كان لا يصل إلى موضع حصير يتنخم تحتها فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يصل إلى الحصير فإني لا أستحسنه ولا أحب لأحد أن يتنخم في نعله ، قال الذي يتنخم في النعلين في المسجد القاضي وكره التنخم في النعلين إلا أن لا يصل إلى الحصير لظهور ذلك فيهما وربما وضعهما في المسجد فيعلق به شيء من ذلك ووقع في بعض الروايات مكان فلا أستحسنه فإني أستقبحه فيعود الاستحسان إلى التنخم تحت الحصير إن كان يصل إليها ، والاستقباح للتنخم في النعلين إن كان يصل إلى الحصير انتهى . وقال الشيخ أبو الحسن في شرح قوله : ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه برجله ، قال ابن رشد أما كراهية أن يتنخم على الحصير ، ثم يدلكه برجله فلأن ذلك لا يزيل أثرها من على الحصير وفي ذلك إذاية للمسلمين انتهى .
( الثاني ) قال في المنتقى في شرح قوله إن رضي الله تعالى عنهما دعي لجنازة حين دخل المسجد ومسح على خفيه وصلى ابنه عليها إن كان مسحه لهما في المسجد فقد استجاز ذلك لقلة الماء الذي يقطر منه ، وأما عبد الله بن عمر فقد اختلف فيه أصحابنا فأجازه الوضوء في المسجد ابن القاسم في صحنه من [ ص: 116 ] رواية عنه وكرهه موسى بن معاوية لما في ذلك من سحنون ، وقد روى مج الريق في المسجد وما يتناثر من الماء في المسجد مما يؤثر في نظافة المسجد محمد بن يحيى في المدونة عن لا يصلح أن يتمضمض في المسجد وإن غطاه بالحصباء بخلاف النخامة ; لأن النخامة لا يجد الناس منها بدا ولا مضرة عليهم في ترك مالك يريد - والله أعلم - أن النخامة تكثر وتتكرر فيشق الخروج لها من المسجد والمضمضة تندر وتقصد فلا مضرة ولا مشقة في الخروج لها من المسجد ، وهذا التعليل يروى عن المضمضة في المسجد القاسم بن محمد انتهى لفظه وانظر كلام أبي الحسن وابن رشد في سماع موسى