ص ( وأغلف )
ش : ظاهره أن لا تكره إمامته وإنما يكره ترتبه للإمامة ، وهكذا قال الأغلف ، وقال في أول رسم من سماع ابن الحاجب ابن القاسم من كتاب الصلاة ، قال لا أرى أن يؤم الأغلف ولا المعتوه ، قال مالك فإن أمهم الأغلف فلا إعادة عليهم ، وأما سحنون فيعيدون ، وقال المعتوه ابن رشد : الأغلف هو الذي لم يختتن ، والمعتوه الذاهب العقل ، وقول مبين لقول سحنون : إن المعتوه لا تصح منه نية فيعيد من ائتم به أبدا ، وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمر وقاتل النفس فلا تجوز إمامته ابتداء ; لأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال فإن أم لم تجب الإعادة على من ائتم به ; لأن صلاته إذا جازت لنفسه جازت لغيره انتهى . مالك