ص ( والضحى )
ش : لحديث { أبي هريرة } متفق عليه ومثله عن أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أرقد رواه أبي الدرداء والضحى مقصور ( فائدة ) شاع عند العوام أن من صلى الضحى يلزمه المواظبة عليها ، وأنه إن تركها عمي أو أصابه شيء ، وذلك باطل بل حكمها حكم سائر النوافل تستحب المداومة عليها ، ومن تركها فلا إثم عليه ، ولا حرج ، وقد خرج مسلم الترمذي عن رضي الله تعالى عنه قال { أبي سعيد الخدري } قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول : لا يدعها ويدعها حتى نقول : لا يصليها أبو عيسى هذا حديث حسن غريب انتهى .
وخرج عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } انتهى . من حافظ على شفعة الضحى غفر الله له ذنوبه ، وإن كانت مثل زبد البحر
( فرع ) قال في التوضيح قال ابن رشد ثمان ركعات ، وأقله ركعتان انتهى . وأكثر الضحى
وقال القاضي عياض في قواعده : وصلاة الضحى ، وهي ثمان ركعات ، وقد اختلفت الرواية فيها من اثنتين إلى ثنتي عشرة انتهى .
، وقد ورد فيها أحاديث متعددة ( تنبيه ) روي عن عائشة رضي الله عنها إنكار قال في الإكمال والأشبه : الجمع من أنها إنما أنكرت صلاة الناس المعهودة على ما اختاره بعض السلف من صلاتها ثماني ركعات وأنه إنما كان يصلي أربعا كما قالت ثم يزيد ما شاء ، وعلى هذا يجمع بين الأحاديث المختلفة في عددها [ ص: 68 ] لأن أقل ما يكون ركعتين ثم كان عليه الصلاة والسلام يزيد فيها أحيانا ما شاء الله ( فرع ) صلاة الضحى وبياضها وذهاب الحمرة وآخره الزوال قاله أول وقتها ارتفاع الشمس الجزولي والشيخ زروق زاد في شرح الوغليسية وأحسنه إذا كانت الشمس من المشرق مثلها من المغرب وقت العصر انتهى .
ويشهد لذلك أحاديث