[ ص: 67 ] فرع ) قال في المدونة : قال في كتاب الصلاة الأول فلا يتنفل قبلها وليبدأ بها إلا أن يكون في سعة من وقتها قال : من ذكر صلاة بقيت عليه ابن ناجي قال : أبو إبراهيم : يؤخذ منها أن ، كما قال قضاء المنسية على الفور ابن رشد في الأجوبة : إنه لا يتنفل ، ولا قيام رمضان إلا وتر ليلته وفجر يومه ( قلت ) ، وقال ابن العربي يجوز له أن يتنفل ، ولا ينحس نفسه من الفضيلة انتهى والله أعلم .