ص ( وغير مؤكدة كتشهد )
ش : هكذا قال المصنف في التوضيح أن المذهب على أن ونحوه التشهد الواحد لا يسجد له إذا جلس له لابن عبد السلام ونص على [ ص: 24 ] ذلك في الجلاب وجعله صاحب الطراز المذهب وهو خلاف ما صرح به اللخمي وابن رشد في المقدمات من أنه يسجد للتشهد الواحد وإن جلس له ونقل في التوضيح كلام المقدمات عند ما عد السنن وقبله فكلامه في التوضيح مختلف ، وصرح ابن الحاجب ابن جزي في القوانين والهواري بأن المشهور أنه يسجد للتشهد الواحد ونقل صاحب النوادر أيضا أنه يسجد له ولم يذكر خلافه وكذا ابن عرفة وهذه نصوصهم ، قال ابن جزي في القوانين والهواري : من سجد له قبل السلام على المشهور وقيل لا يسجد بناء على ترك السجود للأقوال انتهى . نسي التشهدين أو أحدهما وكان قد جلس له
وقال الهواري : مسألة من فإن استوى قائما فلا يرجع ولا سجود عليه وقيل يسجد وهو المشهور وسجوده قبل ; لأنه نقص وإن ذكر قبل أن يفارق الأرض رجع وتشهد ولا سجود عليه ، وإن ذكر بعد ما فارق الأرض ولم يستو قائما فقولان كما إذا سها عن الجلوس . أما لو سها عن التشهد الأول وجاء بالجلوس فجعله نسي التشهد الأخير وأتى من الجلوس بمقدار الواجب بمنزلة التشهد الأول وهو المشهور فعلى هذا ، وإن لم يذكره حتى سلم أجزأ فيه سجود السهو انتهى وقال في الذخيرة الرابع في الكتاب إذا سها عن التشهد أو التشهدين سجد إن ذكر وإلا فلا شيء عليه . مالك
قال صاحب الطراز : إن رجع إلى الصلاة وهل بإحرام قولان وسجد بعد السلام ، والتشهد عند ذكر قبل السلام تشهد أو بعده وهو قريب أخف من غيره فإن كان مأموما وذكر قبل سلامه وبعد سلام إمامه وقيامه قال مالك ابن القاسم : يتشهد ويسلم ، انتهى .
وقال في النوادر قال ابن القاسم عن ومن مالك فليتشهد ولا يدعو ويسلم وإن نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام فليقم ولا يتشهد ، وذكر نسي التشهد الأول حتى قام الإمام ابن حبيب عن في مالك مثله إذا ذكر بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو قال ولا سجود عليه ، قال : ولو ذكره بعد سلامه هو فلا شيء عليه لا تشهد ولا سجود ولو كان وحده وذكر ذلك بعد سلامه تشهد وسلم ثم سجد لسهوه . ناسي التشهد الأخير
وإن نسي تشهد الجلسة الأولى فذكر في آخر صلاته سجد قبل السلام وإن ذكره بعد أن سلم سجد متى ما ذكر ولم يعد الصلاة لهذا انتهى . وقال ابن عرفة في مختصره ونقص السنة عمدا في بطلانها به ثالثها يسجد قبل ورابعها يعيد في الوقت لبعض أصحاب مالك وابن القاسم وغيره واختار الجلاب ونقل اللخمي وسهوا فعلا وقولا كالسورة أو التشهد يسجد ، انتهى . وقال اللخمي في التبصرة : فإذا رجع ليتشهد . جلس ولم يتشهد
فإن استوى قائما لم يرجع ويسجد قبل السلام ، انتهى . وقال ابن رشد في المقدمات : السنن المؤكدة التي يسجد لها ثمان وعد منها التشهد وتقدم كلام المقدمات برمته عند قول المصنف بنقص سنة مؤكدة والعجب من الشارح بهرام حيث يقول في الكبير : ويتخرج على القول بالسجود للتكبيرة الواحدة أن يسجد له من باب أولى . قال وأخذ هذا من المدونة لقوله : وإن سجد قبل السلام ; لأنه قد ذكر أن التكبيرة الواحدة لا سجود لها ، ثم حكم للاثنين بالسجود وأعطى التشهدين حكم التكبيرتين في ذلك فدل على أن التشهد الواحد لا سجود فيه ، انتهى . ترك اثنتين من التكبير أو التشهدين
كلام الشارح وهذا على ما اختصرها ولفظ الأم " أرأيت إن كان سهوه يسجد له قبل السلام كترك تكبيرتين وسمع الله لمن حمده مرتين أو التشهد فنسي أن يسجد حتى طال . أبو سعيد
قال : أما التشهدان أو التكبيرتان أو سمع الله لمن حمده مرتين فإن أحدث أو طال كلامه فلا سجود عليه ولا شيء ، انتهى . وهو لا يفهم منه ما أشار إليه الشارح مع أن القرافي نسب السجود في التشهد أو التشهدين للكتاب كما تقدم عنه والله أعلم فالحاصل أن فيه طريقين أظهرهما [ ص: 25 ] السجود والله أعلم .