( تنبيهات الأول ) قوله بإحرام ليس المراد أنه يكبر تكبيرة الإحرام غير التكبيرة التي يهوي بها للسجود ، وإنما الخلاف كما يفهم من التوضيح ومن كلام الجواهر وقال هل ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام أم لا ؟ الهواري : ولا تفتقر اللتان قبل السلام إلى نية الإحرام ; لأنهما في نفس الصلاة ثم قال : ويتشهد للتين بعد السلام وفي افتقارهما إلى نية الإحرام روايتان ، انتهى .
قال في التوضيح في شرح قول : وفي الإحرام للبعدية ثالثها يحرم إن سها وطال وقال ابن الحاجب ابن عطاء الله المشهور افتقاره إلى الإحرام وأطلق قال لاستقلاله بنفسه ونفي الإحرام مطلقا في الموازية ، والثالث لمالك لابن القاسم في المجموعة وما حكاه المصنف من الخلاف موافق للخمي مخالف لابن يونس والمازري فإنهما لم يحكيا الخلاف إلا مع الطول قال ابن راشد ويصحح نقل المصنف ما قاله محمد كل من رجع إلى إصلاح صلاته فيما قرب يرجع بإحرام قال : فإذا قلنا يحرم فيكتفي بتكبيره عن تكبيرة الهوي لما في الموطأ { ذي اليدين فصلى ركعتين أخريين ثم كبر فسجد } وذلك يقتضي أنه كبر تكبيرة واحدة [ ص: 22 ] وفيه من طريق من حديث أنه كبر ثم كبر قال الناس وذلك وهم ، انتهى . هشام بن حسان
وما ذكره عن ابن راشد أنه يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي قاله في الطراز وجزم به ولم يذكر خلافه ثم قال في الطراز لا يختلف المذهب أنه يتشهد لهما ويسلم وإنما الخلاف هل يشترط التسليم والإحرام كما لا يختلف أن التشهد لهما ليس بشرط وهو مأمور به ، انتهى .
ونقل ابن فرحون في شرح عن الواضحة ما يقتضي أنه يكبر تكبيرتين والله أعلم وانظر ابن الحاجب ابن بشير في وانظر حكم السجود القبلي إذا أخره ابن الفاكهاني وقال الثعالبي عن المازري ، ولو كانتا قبل السلام فنسيهما لأحرم لهما إذ لا يرجع لإصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بإحرام ، انتهى .
( الثاني ) انظر لم أر من صرح به وانظر كلام هل يرفع يديه لهذا الإحرام ابن ناجي عند قوله وبنى إن قرب ( الثالث ) قال ابن فرحون .