( فرع ) سئل ابن عرفة هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب فأجاب بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل وسعه في تذكره في قواعد المذهب ، ومن لم يكن كذلك لا يجوز له ذلك إلا أن يعزوه إلى [ ص: 39 ] من قاله قبله مالك كالمازري وغيرهم نقل ذلك عنه وابن رشد البرزلي في أوائل كتابه