ص ( والرداء )
ش : قال في النهاية في غريب الحديث : هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه انتهى من آخر باب الراء مع الدال . قال الرداء ابن رشد : وهو مستحب ، وقال الأبهري : سنة . قال في المدخل بعد كلام طويل وأما قناع الرجل فهو أن يغطي رأسه بردائه ويرد طرفه على أحد كتفيه وهو مكروه ; لأنه مختص بالنساء إلا من ضرورة حر أو برد على ما تقدم من قول رحمه الله تعالى أو غير ذلك من الأعذار والرداء هو السنة وهو أن يجعله على كتفيه دون أن يغطي رأسه فإن غطى به رأسه صار قناعا كما تقدم ، وأما الطيلسان المعهود في هذا الزمان فيكره لما تقدم ذكره فإن كان لضرورة كحر أو برد [ ص: 541 ] فلا بأس به لكن شرطه أن لا يتكلف هذا التكلف الذي يفعله بعض الناس اليوم فيه وما لم يخرج به إلى حد الكبر الشنيع انتهى . من فصل اللباس وقال فيه أيضا : والرداء أربعة أذرع ونصف ونحوها انتهى . مالك
( فرع ) وأما القناع للمرأة فعده في المدخل وعد الرداء في الفضائل وانظر كلام من سنن الصلاة الفاكهاني