ص ( فقط ) وجهر بتسليمة التحليل
ش : اعلم أن على الإمام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما ; لئلا يسبقه بهما من وراءه القاضي عياض ونقله عن النوادر ومعنى الجزم الاختصار وأما الجهر فعليه أن يجهر بجميع التكبير وبسمع الله لمن حمده ; ليقتدي به من وراءه قاله القاضي عياض إلا أنه قال في النوادر وسلام الإمام من سجود السهو في الجهر به كسلام الصلاة وإن كان دونه فحسن ، انتهى . وأما المأموم فالمطلوب في حقه الجهر بتسليمة التحليل فقط ; لأنها تستدعي الرد عليه ، وأما غير التسليمة الأولى فالأحب فيه السر . نقله ابن يونس وانظر ما حكم الفذ فإني لم أجده الآن منقولا ، وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية : ويستحب وظاهره سواء كان إماما أو مأموما أو فذا والله أعلم . الجهر بتكبيرة الإحرام
ص ( وإن لم تبطل ) سلم على اليسار ثم تكلم
ش : يريد إذا سلم قاصدا بذلك التحليل فأما إن قصد به الفضيلة فتبطل كما صوبه ابن عرفة وانظر الشبيبي في شرح الرسالة ، والله أعلم .