( الثاني عشر ) قال في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم : سئل عمن مالك قال : إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه ثم يقوم ، وقال في آخر مسألة من سماع تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم الإمام واحدة أو ينتظره حتى يسلم تسليمتين ؟ عبد الملك : إن قام بعد أن سلم واحدة فلا إعادة عليه ، وبئس ما صنع قال ابن رشد : لأن السلام الأول هو الفرض الذي يتحلل به من الصلاة والثاني سنة ، فإذا قام بعد سلامه الأول فصلاته تامة انتهى ولا فرق بين أن يقوم لقضاء ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات قال في الطراز إذا كان الإمام يسلم تسليمتين فروى ابن القاسم عن في العتبية أن المأموم لا يقوم للقضاء حتى يفرغ الإمام من تسليمه ، قال مالك فإن قام بعد تسليمة واحدة فقد أساء ولا يعيد قال صاحب الطراز : فعلى هذا لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين جميعا وإن سلم بعد الأولى أجزأه ، انتهى . ابن وهب
ونقله التلمساني في شرح الجلاب والقرافي وظاهر كلامهم أنه ليس في سلامه قبل فراغه من التسليمتين نص وقد تقدم في كلام اللخمي والمازري لما ذكر الرواية عن بأن الإمام يسلم تسليمتين أنه لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين وجعلاه من تمام الرواية ، وذكر مالك ابن عرفة أنه قال في سماع عبد الملك أنه لا يسلم المأموم إذا اقتدى بمن يسلم اثنتين إلا بعد الثانية ، ونقله عنه وابن وهب البساطي في المغني ولم أقف على ذلك في سماع عبد الملك ولا ذكره عنه [ ص: 532 ] في النوادر فتأمله والله أعلم .