ص ( وجهر أقله أن يسمع نفسه ، ومن يليه )
ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة : اعلم أن أن يحرك لسانه بالقراءة وأعلاه أن يسمع نفسه فقط أدنى السر أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له انتهى . زاد في شرح المدونة فمن قرأ في قلبه في الصلاة فكالعدم ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه وقال وأدنى الجهر ابن عرفة : وسمع سحنون ابن القاسم تحريك لسان المسر فقط يجزئه وأحب إسماع نفسه . ابن رشد وجهره إسماع غيره ، وأحب فوق ذلك انتهى . وقال الأقفهسي في شرح الرسالة اعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة وأعلاه أن يسمع نفسه انتهى .
قال في الرسالة : فأما الجهر فأن يسمع نفسه ، ومن يليه إن كان وحده الأقفهسي مفهومه إذا لم يسمع نفسه ، ومن يليه لا يكون جهرا بل سرا عبد الوهاب هو كما قال وظاهر ما قاله عبد الوهاب أنه أقل الجهر وأما أعلاه فلا نهاية له ومعنى قوله : ومن يليه ، أن لو كان هناك من يسمع ثم قال في الرسالة : والمرأة دون الرجل في الجهر والأقفهسي يريد تسمع نفسها خاصة فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر إذ غياء سر الرجل أن يسمع نفسه ، انتهى . ونقل بعضهم عن الزناتي في قول الرسالة وأما الجهر فأقله أن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده والمرأة دون الرجل في الجهر أنه قال : احترز بقوله : وحده ممن يقرب منه مصل آخر فحكمه في جهره حكم المرأة ، وأما الإمام فإنه يبالغ في رفع صوته بقدر ما يسمعهم ، انتهى . وقال في المدخل في آخر الفصل الأول من فصول العالم في الكلام على القراءة بالجهر وفي المسجد ما نصه : ألا ترى أن علماءنا رحمة الله عليهم قد قالوا فيمن فاتته الركعة الأولى أو الأولى والثانية من صلاة الجهر : إنه إذا قام لقضاء ما فاته أنه يخفض صوته فيما يجهر فيه فيجهر في ذلك بأقل مراتب الجهر وهو أن يسمع نفسه ، ومن يليه خيفة أن يشوش على غيره من المسبوقين هذا وهو في نفس الصلاة التي من أجلها بنيت المساجد فما بالك برفع صوت من ليس في صلاة فمن باب أولى أن يمنع منه ، انتهى . وقال الأبي في شرح مسلم ابن رشد : ولا يجوز لمصل بالمسجد وبجنبه مصل آخر رفع صوته بالقراءة وإن كان حسن الصوت .
( تنبيه ) قال في المدخل قبل الكلام المتقدم : المسجد إنما بني للصلاة ، وقراءة القرآن تبع للصلاة ما لم تضر بالصلاة فإذا أضرت بها منعت ، انتهى .