ص ( ورفع منه )
ش : يعني من السجود ابن عرفة الباجي في كون فرضا أو سنة خلاف وعلى الفرض في فرض الطمأنينة خلاف ، انتهى . وعد الجلسة بين السجدتين في تفسيره من فرائض الصلاة الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ولم يحك فيه خلافا ، وكذلك القرطبي الشبيبي لما عد فرائض الصلاة في أوائل باب أوقات الصلاة وأسمائها قال : والفصل بين السجدتين بالجلوس بعد أن قال : والسجود والرفع منه انتهى ثم قال في موضع آخر : وأما الجلوس للفصل بين السجدتين فواجب على المشهور ، وقيل : سنة ، انتهى وفي فصل السهو من هذا الكتاب : وتارك سجدة يجلس ، قال في التوضيح : وقيل : يرجع ساجدا من غير جلوس وهذا إذا لم يكن جلس أما لو جلس أولا لخر من غير جلوس اتفاقا ، وقال ابن جزي في القوانين في الباب الرابع عشر في الجلوس : أما الجلوس بين السجدتين فواجب إجماعا ، وأما فسنة وفي المذهب أن الأخير واجب والأصح أن الواجب منه بقدر السلام ، انتهى فانظر ما حكاه من الإجماع . وسمعت أن عمدته في كتابه هذا الاستذكار الجلوس للتشهد وقد حذروا من إجماعات لابن عبد البر ومن اتفاقيات ابن عبد البر ابن رشد ومن خلافيات الباجي قاله الشيخ زروق في قول الرسالة : والماء أطهر وأطيب ، والله أعلم . أو يكون الخلل في الخلاف الذي حكاه الباجي وعلى كل تقدير فقد قوي القول بوجوب الجلوس بين السجدتين وقد حكى في الإكمال الخلاف في الجلسة بين السجدتين ، والله أعلم .