ثم قال الشارح قبل كلامه المتقدم : وحاصل ما رأيته أن في وجوب قولين مخرجين على قولين ذكرهما السجود على اليدين في بطلان صلاة من لم يرفع رأسه ويديه من السجدتين فعلى القول بالبطلان يكون السجود عليهما واجبا وإلا فلا ، انتهى . ثم قال إثر كلامه المتقدم وفي تعيينه الأصح في مسألة اليدين نظر كما علمت انتهى . وقد نقل صاحب تصحيح سحنون عن الذخيرة أن ابن الحاجب سندا قال : إن الأصح عدم الإعادة . قال : وصحح خليل أن السجود على اليدين سنة واعترضه شارحه بهرام وما تقدم يرده انتهى . ونص كلام اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عند رفعه للسجدة الثانية فمنهم من قال : لا تصح صلاته لما جاء أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ومنهم من خفف ذلك انتهى من سحنون ابن الفاكهاني وذكره غير واحد ، وقال [ ص: 522 ] في الذخيرة في الفصل الأول في نقصان الأفعال من باب السهو : ولو فالمشهور يجزئه ، وعلى القول بوجوبه يرجع له ما لم يعقد ركعة وهل يرجع فيضع يديه بالأرض ثم يرفعهما أو يضعهما على فخذيه فقط يتخرج على الخلاف في الرفع من الركوع إذا ترك انتهى جلس بين السجدتين ولم يرفع يديه
وقال ابن ناجي في قول الرسالة : وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك أما وضعهما على الركبتين فلا خلاف أن ذلك مستحب وأما رفعهما عن الأرض فقال : اختلف أصحابنا إذا لم يرفعهما فقال بعضهم بالإجزاء ، وقال بعضهم بعدمه . سحنون
( قلت ) وبعدم الإجزاء أدركت من لقيته يفتي وقد أخبرت أن بعض متأخري إفريقية كان يفتي بالبطلان إذا لم يرفعهما معا وبالصحة إذا رفع واحدة ، انتهى . وقال الشبيبي على الرسالة في باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وإذا لم يرفع يديه أو إحداهما في الفصل بين السجدتين من غير عذر ففي صحة صلاته وبطلانها قولان .