ص ( ومع محرم غير الوجه والأطراف )
ش : قال الأبي عن عياض : وعورتها على ذي المحرم ما سوى الذراعين وسوى ما فوق المنحر انتهى . وقال البساطي ما عدا الوجه وأطراف القدمين والكوعين والشعر من الرأس وما أشبه ذلك انتهى . قال : وعورتها أي المرأة مع محرم من الرجال القرافي في جامع الذخيرة ولا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه انتهى . وقال في جامع الموطإ في فصل السنة من الشعر قال : ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس ، قال مالك الباجي : قول - رحمه الله تعالى - ليس على الرجل إلخ ، يريد - والله أعلم - على الوجه المباح من نظره إلى ذوات المحارم كأمه وأخته وابنته ولا خلاف في ذلك كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع والله أعلم انتهى . وقال مالك الأبي : وأظنه عن النووي وكل ما أبيح النظر إليه من جميع ما تقدم فإنما هو بغير شهوة وأما مع الشهوة فممتنع حتى نظر الرجل إلى ابنته وأمه وكل ما منع النظر إليه أيضا من جميع ما تقدم فإنما هو لغير حاجة فإن كان لحاجة جاز وانتهى . وقال في جامع الكافي : ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها وكذلك زوجة أبيه وزوجة ابنه ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد ولا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها وإنما يباح النظر إلى القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا والسلامة من ذلك أفضل انتهى وقال في التمهيد في شرح الحديث المتقدم : وجائز أن ينظر إلى الوجه والكفين منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة انتهى ابن عبد البر