ص ( مستقبل إلا لإسماع )
ش : قال في المدونة وليس هذا من حد الأذان إلا أن يريد أن يسمع الناس ويؤذن كيف تيسر عليه ورأيت المؤذنين في : ولا يدور في أذانه ولا يلتفت المدينة يتوجهون إلى القبلة في أذانهم ، ويقيمون عرضا وذلك واسع يصنع كيف شاء ، قال ابن ناجي : ظاهره أنه يجوز الالتفات والدوران لقصد الإسماع ، وهو كذلك وبه قال وروي عن أبو حنيفة إنكاره مالك ، قال كالشافعي ابن حبيب : وروي { أن يلتفت بوجهه يمينا وشمالا وبدنه إلى القبلة ونهاه أن يدور كما يدور الحمار بلالا } ، وظاهر الكتاب أن الدوران يجوز في حالة الأذان ، وهو كذلك ، وقال بعض فضلاء أصحابنا : اختلف الأشياخ هل الأمر كذلك أو إنما يدور بعد فراغ الكلمة أو إن لم ينقص من صوته ، فالأول وإلا فالثاني ، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن الحارث : إنه لا يدور إلا عند الحيعلة انتهى . قال في التوضيح : أجاز الدوران [ ص: 442 ] والالتفات عن القبلة لقصد الإسماع وفي الواضحة عليه أن يستقبل أي استحبابا ، وقال في المجموعة : ليس ذلك عليه أي وجوبا وعلى هذا فما في الكتابين متفق ، ومنهم من حمله على الخلاف انتهى . وقال مالك ابن بشير : الدوران والالتفات للإسماع مشروع ، وظاهره أنه مطلوب ، ونصه : " ويستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة عند التكبير والتشهد فأما دورانه ووضع أصبعيه في أذنيه ، فإن قصد بذلك المبالغة في الإبلاغ فهو مشروع " انتهى . وقد يقال : إن لفظ المشروعية لا يقتضي أنه مطلوب ; لأن لفظ المشروعية قد يستعمل فيما هو أعم من المطلوب كالبيع والإجارة ، قاله ابن عبد السلام في أول باب الأذان ، وقاله ابن فرحون ، وقال : إنه يطلق على المباح وظاهر كلام ابن بشير أنه لا يدور ولا يلتفت في التكبير والتشهد ، وقال أبو إسحاق التونسي : وجائز أن يبتدئ الأذان لغير القبلة انتهى . وذكر في النوادر عن ابن حبيب أنه قال : وأحب إلي أن يجعل أصبعيه في أذنيه