( الثالث عشر ) إذا قال حكم له بأحد الأمرين بعلامة ، ثم حدثت علامة أخرى العقباني : لم أقف فيه على شيء إلا ما رأيته لبعض أشياخي ، ونصه : " إن حكم له بأنه ذكر بعلامات ، ثم جاءت علامات أخرى تدل على أنه أنثى أو بالعكس لم ينتقل عما حكم به أولا كأن يكون يبول من الذكر ، ثم جاء الحيض أو كان يبول من الفرج ، ثم جاءت اللحية قال الشيخ كذا كان الشيخ يقول انتهى .
وللشافعية قريب من ذلك وهو أنه إذا ظهرت علامة ميله إلى جهة الرجال وقبل قوله في ذلك ، ثم ظهرت علامة أخرى غير الولادة لم يبطل قوله وتقييدهم بغير الولادة ظاهر ، والله أعلم .