ص ( والربع الزوج بفرع )
ش : لا بد من تقييده بكونه وارثا فلو كان الفرع غير وارث إما لمانع به كالرق ، والقتل أو لكونه من ولد البنات لم يحجب الزوج إلى الربع ، ولا يقال بأن هذا مستغنى عنه بما هو مقرر بأن كل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا ; لأنا نقول لم يذكر المصنف : أن الولد يحجب الزوج إلى الربع حتى يكتفي بما ذكر ، بل كلامه في فذكر أن ذلك إذا لم يكن هناك فرع فلا بد من تقييده بما ذكر ، والله أعلم . الحال التي يرث الزوج فيها الربع
ص ( والثمن لها أو لهن بفرع لاحق )
ش : لو قال : " وارث " لكان أحسن ، وأشمل لما تقدم فرقه ، والله [ ص: 411 ] أعلم .
ص ( والثلثين لذي النصف إن تعدد )
ش : هذا تكرار مع ما تقدم ، والله أعلم .
ص ( والثلث للأم وولديها فأكثر )
ش :