ص ( وبنصيب ابنه إلى قوله فزائد ) ش تصوره ظاهر ( فرع الأول ) قال ابن عبد السلام المعتبر فيما ذكرنا من عدد الولد من كان موجودا يوم موت الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات ، رواه أشهب عن انتهى ، ونقله في التوضيح . مالك
( الثاني ) منها أيضا أن من فلا شيء للموصى له انتهى . أوصى بمثل نصيب ولده ولا ولد له وجعل يطلب الولد فمات ولم يولد
( الثالث ) قال في التوضيح واختلف إذا على أربعة أقوال : الأول قول أوصى بمثل أحد نصيب بنيه وترك نساء ورجالا يقسم المال على عدد رءوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى لكن إنما فرض المسألة في المدونة فيما إذا قال له : نصيب أحد ورثتي ، الثاني أنه رجل من ولده ، الثالث أنه يزاد سهمه على السهام ، ويكون له وقال مالك ابن زياد يكون له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى هكذا حصل ابن زرقون انتهى . ويكون الأول هو المعتمد لكونه مذهب المدونة ، الرابع إذا كان أولاده إناثا كلهم كان لهن الثلثان ثم نظر إلى عددهن ، فإن كن أربعا أعطين ربع الثلثين ، وإن كن ثلاثا أعطين ثلث الثلثين ، وإن كن اثنتين أعطين نصف الثلثين ، وإن كانت واحدة أعطيت نصف المال إن أجازه الورثة وإلا فله ثلث المال ، نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن كتاب محمد ، والله أعلم .