الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبنصيب ابنه إلى قوله فزائد ) ش تصوره ظاهر ( فرع الأول ) قال ابن عبد السلام المعتبر فيما ذكرنا من عدد الولد من كان موجودا يوم موت الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات ، رواه أشهب عن مالك انتهى ، ونقله في التوضيح .

                                                                                                                            ( الثاني ) منها أيضا أن من أوصى بمثل نصيب ولده ولا ولد له وجعل يطلب الولد فمات ولم يولد فلا شيء للموصى له انتهى .

                                                                                                                            ( الثالث ) قال في التوضيح واختلف إذا أوصى بمثل أحد نصيب بنيه وترك نساء ورجالا على أربعة أقوال : الأول قول مالك يقسم المال على عدد رءوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى لكن إنما فرض المسألة في المدونة فيما إذا قال له : نصيب أحد ورثتي ، الثاني أنه رجل من ولده ، الثالث أنه يزاد سهمه على السهام ، ويكون له وقال ابن زياد يكون له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى هكذا حصل ابن زرقون انتهى . ويكون الأول هو المعتمد لكونه مذهب المدونة ، الرابع إذا كان أولاده إناثا كلهم كان لهن الثلثان ثم نظر إلى عددهن ، فإن كن أربعا أعطين ربع الثلثين ، وإن كن ثلاثا أعطين ثلث الثلثين ، وإن كن اثنتين أعطين نصف الثلثين ، وإن كانت واحدة أعطيت نصف المال إن أجازه الورثة وإلا فله ثلث المال ، نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن كتاب محمد ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية