( تنبيه ) قد تقدم أنه إذا نص الميت على تبدئة شيء مما ذكر إلا أن غيره مبدأ عليه ، وهو وإياه في رتبة واحدة فإنه يبدأ ما أوصى به الميت إذا علم ذلك ، فقد ذكر في نوازل أنه إذا أصبغ أنه يبدأ دون الآخر ، وقبله أوصى لفلان بثلثه ، ولفلان بعدد مسمى ثم قال في صاحب الثلث أو في صاحب العدد المسمى : إنه لا ينقص ابن رشد ولم يذكر فيه خلافا فانظره ، وأما لفظ : جميع فالظاهر أنها لا تفيد التبدئة ، فقد قال في المدونة فيمن أن الثلث يقسم بينهما على أربعة : للموصى له بالثلث ربع ، وثلاثة أرباعه للموصى له بجميع المال ، والله أعلم . أوصى لإنسان بثلثه ثم أوصى لآخر بجميع ماله