ص ( وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان )
ش : يعني أن من فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد ، وهما متساويان يدل على ذلك قوله : وإلا فأكثرهما ، وقوله : كنوعين فعلم أن فرض المسألة أولا في كلامه فيما إذا كانتا من نوع واحد وهما متساويتان ; لأن تشبيهه بالنوعين دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد ، وقوله : فأكثرهما دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد مع التساوي ، وقد قال في التوضيح في شرح قول أوصى لشخص بوصية ، ثم أوصى له بوصية أخرى : ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد ، وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين ، وقول ابن الحاجب المصنف : " وإحداهما أكثر " يخرج ما إذا كانتا متساويتين ، وذكر الباجي المتساويتين قولين مثل أن يوصي له بعشرة ، ثم بعشرة ، الأول وأصحابه له العددان جميعا ، وحكي في المعونة أن له أحدهما لجواز التأكيد ، لمالك ابن زرقون : وانظر قوله هذا مع قول ، وأصحابه ، وفي الموازية عن مالك من رواية مالك ابن القاسم أن له أحدهما مثل قول عبد الوهاب انتهى .
ص ( وإلا فأكثرهما إن تقدم ) ش تصوره ظاهر .