ص ( وبرجوعه فيها ، وإن بمرض ) ش قال في التوضيح قال في الوثائق المجموعة : إذا فإنها تبطل إلا وصية قال : لا رجوع لي فيها فإنها لا تبطل حتى ينص عليها انتهى . ونقله في الشامل وذكر قال اشهدوا أني قد أبطلت كل وصية تقدمت المشذالي في حاشيته على المدونة في كتاب الوصايا الأول خلافا عن الشيوخ فيما إذا التزم عدم الرجوع عن الوصية ، ونقل عن ابن عرفة أنه قال في مختصر الحوفية فلو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح ، وفي بعض النسخ على المشهور ، وفي مختصره الفقهي فلو التزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متأخري فقهاء تونس ابن علوان ثالثها إن كانت بعتق .
ص ( بقول )
ش : يعني أن والفعل يكون بأحد وجهين : أحدهما ما ينقل الملك ، ويمنع من نقله كالبيع والعتق والاستيلاد ، والثاني أن يفعل فعلا يبطل رسم الموصى به انتهى . الدال على الرجوع إما قول أو فعل
ص ( أو بيع ) ش قال في الشامل إلا أن يشتريه ثانيا على المعروف بخلاف مثله ، وهو معنى قول المصنف بعد هذا أو بثوب فباعه أو اشتراه بخلاف مثله .
ص ( وكتابة )
ش : قال في الشامل ولا تعود لعجز على المنصوص ، وقال في التوضيح ينبغي إذا أن تعود الوصية فيه كما يعود في البيع الموصى به على أحد القولين وههنا أولى ; لأن الكتابة لا تنقل الملك انتهى . وقال عجز المكاتب في حياة السيد ابن عرفة قال ابن شاس : الكتابة رجوع ولم أجدها لغير الغزالي ، وأصول المذهب توافقه ; لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما رجوع وهي في البيع الفاسد فوت هذا إن لم يعجز ، وإن عجز فليس بفوت انتهى . من ابن غازي فجزم ابن عرفة بأنها ليست بفوت مع العجز كما بحثه الشيخ خليل فتأمله ، والله أعلم .
ص ( وحصد زرع )
ش : ظاهره أن الحصد وحده كاف في الرجوع ، وقال ، وإن درس الحب وكاله ، وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد ، وجز الصوف ، وجذاذ الثمرة قال في التوضيح : يعني أن من ابن الحاجب فذلك رجوع ; لأنه أبطل اسم الزرع ، ونقله إلى اسم القمح بخلاف جز الصوف وجذاذ الثمرة فإنه لم ينقل الملك ولا أبطل اسمه فلا يعد رجوعا ولو أدخلها بيته ، ومسألة درس القمح هو نص قول أوصى بزرع فحصده وزرعه وكاله وأدخله بيته ابن القاسم في المجموعة : وقال الباجي ينقل بالحصاد والدراس قال : وقوله : " أدخله بيته " تأكيدا لقصده وكذلك قوله : اكتاله إنما يريد بلغ حد الاكتيال انتهى ، وقال في الشامل : وحصد زرع مع درسه انتهى . وقال ابن عرفة الشيخ لابن القاسم في المجموعة إن فليس برجوع إلا أن [ ص: 370 ] يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته ، ثم ذكر بقية كلام أوصى بزرع فحصده ، أو بصوف فجزه الباجي .
ص ( وحشو قطن )
ش : قال في التوضيح وينبغي أن يقيد حشو القطن بما إذا حشي في الثياب ، وأما إذا حشي في المخدة ونحوها فلا انتهى . قال في الشامل : وحشو قطن في ثوب ، ونحوه انتهى .
ص ( وتفصيل شقة )
ش : احترز بقوله : " شقة " مما إذا إذ القميص يسمى ثوبا ، قال في الشامل : وتفصيل شقة لا إن قال ثوبي هذا ، ثم قطعه قميصا أو لبسه في مرضه إذ القميص يسمى ثوبا انتهى . أوصى له بثوب ، ثم قطعه قميصا