ص ( ولم يحتج رق لإذن في قبول )
ش : قال ابن الحاجب وله نحو ذلك في الوصايا ، قال في التوضيح قوله : ونحوهما كالصدقة وله أن يقبل ذلك بغير إذن السيد ، وأقيم من المدونة أنه ليس للسيد أن يمنعه من قبول الهبة ، وقوله : وكذلك غير المأذون ، التشبيه راجع إلى القبول فقط ; لأن التصرف إنما يكون للمأذون إلا أن يكون الواهب أو الموصي شرط في هبته أو وصيته أن لا حجر عليه فيها فينبغي أن يمضي ذلك على شرطه كما قاله بعضهم في السفيه والصغير ، قاله وللمأذون له أن يتصرف في الوصية والهبة ونحوهما ويقبلهما بغير إذن السيد ، وكذلك غير المأذون ابن عبد السلام انتهى . بالمعنى .
( تنبيهان : الأول ) قال في التوضيح خليل لو قيل للسيد أن يمنعه من قبول الهبة ونحوها كان حسنا للمنة التي تحصل على السيد انتهى . وهو ظاهر ، والله أعلم .