ص ( وقبول المعين شرط بعد الموت فالملك له بالموت )
ش : هذه نحو عبارة قال [ ص: 367 ] في التوضيح في شرحها : أي ابن الحاجب ; لأنها أحد أنواع العطايا فاشترط فيها القبول كالهبة ، وغيرها انتهى . وظاهره أنه إذا مات الموصى له قبل الوصية لم يكن لورثته قبولها ، وهو خلاف مذهب المدونة ، وقال في الجواهر : إن مات الموصى له بعد الموصي لا ينتقل حق القبول للوارث قاله الشيخ وقبول الموصى له المعين للوصية شرط في وجوبها له ، وقال أبو بكر يعني الأبهري القاضي أبو محمد ينتقل انتهى . وما قاله هو مذهب المدونة قال في الوصايا الأول : وإذا فالوصية لورثة الموصى له علم بها أم لا ولهم أن يقبلوها كشفعة له أو خيار في بيع ورثوه انتهى . ونحوه في الوصايا الثاني قال مات الموصى له بعد موت الموصي ابن عرفة قال عياض : هذا بين ; لأن مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصى له قبل موته ولا علمه ; لأن قبولها حق يورث عنه وذكر الأبهري : أنها تحتاج لقبول الموصى له ، وإنما تكون لورثته إذا قبلها ، ومتى لم يقبل سقط حقهم فيها ورجعت لورثة الموصي وقيل إنها حق يثبت للميت يورث عتقه على كل حال وليس لورثته رده ، ولا يحتاج إلى قبول قال ابن عرفة قلت فهي ثلاثة أقوال : انظر بقية كلامه ومناقشة ابن عبد السلام .
( فرع ) ولو تراخى القبول عن الإيجاب لم يضر قال في الذخيرة : ولا يشترط فيه أي القبول الفور بعده قياسا على الهبة .