ص ( وكافرا إلا بكخمر لمسلم ) ش يعني أن تصح ، وإن كان كافرا وظاهره أن وصيته جائزة للمسلم بكل شيء يملكه الكافر إلا بكخمر أو خنزير ، وصيته للكافر تصح مطلقا ، أي بكل شيء حتى بالخمر والخنزير أما الأول فهو صريح كلامه وكلام وصية الحر المميز المالك ، وأما الثاني فهو مفهوم كلامه ، وقال في التوضيح : إنه مفهوم كلام ابن الحاجب وابن شاس ، ونص ابن الحاجب : " وتصح من الكافر إلا بمثل خمر لمسلم قال في التوضيح وتصح ابن الحاجب ; لأنه حر مالك مميز إلا أن يوصي لمسلم بما لا يصح ملكه من خمر ونحوه ، ومفهوم قوله : " لمسلم " وهو كلام الوصية من الكافر ابن شاس أنه لو أوصى بذلك لكافر لصحت وصيته ، وهو ظاهر ; لأنه أوصى بها لمن يصح ملكه لها ولم أر في ذلك نصا وقد يؤخذ ذلك مما لابن القاسم في العتبية في قال : يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله وثلثاه للمسلمين انتهى . نصراني أوصى بجميع ماله للكنيسة ولا وارث له
ومسألة العتبية في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا وظاهر كلامهم : أن وصية الكافر تصح للكافر مطلقا ذميا أو حربيا ولم أر من صرح به وسيأتي ما في وصية المسلم للحربي ، والله أعلم .