الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن وطئها بطهر فالقافة )

                                                                                                                            ش : هذا إذا وطئ الأمة بملك اليمين فإن كان بملك اليمين وبالنكاح فلا يخلو إما أن يكون النكاح سابقا أو ملك اليمين سابقا فإن كان ملك اليمين سابقا كما إذا وطئ أمته ، ثم زوجها قبل أن يدعي الاستبراء فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الزوج فإن الولد لا يلحق به ويلحق بالسيد إلا أن يدعي الاستبراء ، أي وينفي الولد ، وإن أتت به لستة أشهر فأكثر فاختلف في ذلك فقيل : تدعى له القافة ، قال اللخمي : وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم ، وقال مالك : هو للزوج ، وقال محمد بن مسلمة هو للأول ; لأن وطأه صحيح والثاني فاسد ، وقال الرجراجي : إن الأول هو المشهور وأما إن تقدم الوطء بالنكاح على الوطء بالملك فالولد للزوج ولا ينفيه إلا بلعان ، قال في كتاب : أمهات الأولاد من المدونة قال اللخمي وكذلك لو تقدم الوطء بالملك وكان النكاح بعد الاستبراء فالولد للزوج انظره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية