ص ( وإن وطئها بطهر فالقافة )
ش : هذا إذا وطئ الأمة بملك اليمين فإن كان بملك اليمين وبالنكاح فلا يخلو إما أن يكون النكاح سابقا أو ملك اليمين سابقا فإن كان ملك اليمين سابقا كما إذا فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الزوج فإن الولد لا يلحق به ويلحق بالسيد إلا أن يدعي الاستبراء ، أي وينفي الولد ، وإن أتت به لستة أشهر فأكثر فاختلف في ذلك فقيل : تدعى له القافة ، قال وطئ أمته ، ثم زوجها قبل أن يدعي الاستبراء اللخمي : وهو قول وروي عن مالك ابن القاسم ، وقال : هو للزوج ، وقال مالك محمد بن مسلمة هو للأول ; لأن وطأه صحيح والثاني فاسد ، وقال الرجراجي : إن الأول هو المشهور وأما إن فالولد للزوج ولا ينفيه إلا بلعان ، قال في كتاب : أمهات الأولاد من المدونة قال تقدم الوطء بالنكاح على الوطء بالملك اللخمي وكذلك لو تقدم الوطء بالملك وكان النكاح بعد الاستبراء فالولد للزوج انظره .