الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( باب ) ( إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر كأن ادعى استبراء بحيضة ) ش هذا الباب يسمى باب أمهات الأولاد والأم في اللغة : أصل الشيء والجمع أمات ، وأصل الأم أمهة ولذلك يجمع على أمهات ، وقيل : الأمهات للناس ، وأمات للنعم ، وأم الولد في اللغة : عبارة عن كل من ولد لها ولد ، وهو خاص في استعمال الفقهاء بالأمة التي ولدت من سيدها ، وجرت عادة الفقهاء بترجمة هذا الباب بالجمع ولعل سبب ذلك تنوع الولد الذي تحصل به الحرية فقد يكون تام الخلقة ، وقد لا يكون كذلك من مضغة وغيرها . عياض ولأم الولد حكم الحرائر في ستة أوجه وهي : أنه لا خلاف أنهن لا يبعن في دين ولا غيره ، ولا يرهن ، ولا يوهبن ولا يؤاجرن ولا يسلمن في جناية ولا يستسعين ، وحكم العبيد في أربعة أوجه : انتزاع ما لهن ما لم يمرض السيد وإجبارهن على النكاح على القول به واستخدامهن في الخفيف الذي لا يلزم الحرة ، وكونهن لسيدهن له فيهن الاستمتاع انتهى . من التوضيح .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجامع قال ابن القاسم : بلغني أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كانوا بني أمهات أولاد قال ابن رشد إنما ذكر هذا ليتبين أن هذا ليس مما يعاب به أحد ، وهو بين قال الله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } انتهى . وقوله : ولا يمين إن أنكر كأن ادعى استبراء قال في تهذيب الطالب وسألت الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن [ ص: 356 ] عن الأمة تأتي بولد فينكره السيد ويدعي الاستبراء فلا يلحق به هل تحد ؟ فوقف عن الحدود وذكر أن الشيخ أبا الحسن وقف في ذلك قال الشيخ أبو بكر وهي شبهة تدفع الحد ، والمرأة قد تهرق الدم على الحمل ، والحد يسقط عنها عندي وكذلك قال غيره من شيوخنا القرويين أنها شبهة تدفع الحد قال : ألا ترى أن عبد الملك يحلفه على ما ادعى من الاستبراء قال وأما لو أنكر أن يكون وطئها أصلا فههنا تحد إذ لا أحد علمناه يقول أن عليه اليمين إذا كان يقول ما وطئها أصلا انتهى .

                                                                                                                            ( مسألة ) قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب العتق في أمة أقرت بعد موت سيدها أنها أتت بهذا الولد من فاحشة وقامت بينة أن السيد كان أقر بوطئها فإن الولد يلحق به ، وإقرارها بالزنا لا ينفيه عن والده ولا يوجب إقرارها ملكها ، بل هي حرة من رأس المال ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية