( تنبيه ) قال في النوادر قال محمد وإن فقد وجب عليهما الإحصان وصرح بذلك أيضا في مختصر الوقار . تأيمت المرأة بعد إحصانها أو الرجل أو كانا على نكاحهما
ص ( ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام )
ش : انظر لم لم يتعرض المصنف إلى حضور جماعة للحد وقد قال الله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وقال ابن عرفة في باب اللعان وفيها بمحضر من الناس ابن محرز لأنه حكم إمام بما فيه حقوق كثيرة فوجب أن يحضر من يشهد عليه لقوله تعالى في الزانيين { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وأقلها عند أربعة انتهى . وقال مالك ابن العربي في آية النور المراد بالآية توبيخ الزناة والتغليظ عليهم ليرتدعوا لأنه كلما كثرت الطائفة في خصومهم كان أغلظ واختلف في أقل ما يجزئ فقال الحسن عشرة وقال ما زاد على الأربعة وقيل أربعة ذكره جماعة عن المذهب وهو قول ربيعة أبي زيد ورأى أن هذا كشهادة الزنا وقال عطاء والزهري ثلاثة وقيل اثنان . وحكى بعضهم ذلك عن وهذا قول عطاء المشهور وقيل يجزئ الواحد ا هـ وقال مالك ابن بكير في أحكامه التي رواها عن قال مالك الطائفة ههنا أربعة يحضرون جلد الزاني البكر ليعلم أنه محدود في الزنى فإن قذفه قاذف لم يحد لأنه ثبت أنه محدود في زنى ولا يجزئ في ذلك دون أربعة شهداء وقال في الجواهر في باب اللعان يحضر أربعة فأكثر لقوله تعالى في الزنى { مالك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } فيحضرون هنا بجامع التغليظ ولأن قطع الأنساب وفساد الأعراض أمر عظيم فيغلظ في سببه انتهى . ونقله في الذخيرة وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة وينبغي للإمام أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين الأحرار العدول لقوله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وكذلك السيد في إقامة الحد على عبده وأمته والطائفة أربعة فصاعدا والفائدة في ذلك أنه إن قذفه قاذفه وطالبه بحد قاذفه أمكن قاذفه التخلص من ذلك وبإحضار من شهد حده انتهى . وقال في التلقين : وينبغي للإمام وأقلهم أربعة ممن تقبل شهادتهم . ا هـ ونحوه في إحضار طائفة من المؤمنين للحد . الجلاب وقال في مختصر عيون المجالس يستحب للإمام أن يحضر في إقامة الحد في الزنى طائفة من المؤمنين كما قال تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } والطائفة عندنا وعند أبي حنيفة أربعة فصاعدا وروي عن والشافعي واحد فما فوقه وذهب ابن عباس عطاء إلى أن الطائفتين هنا اثنان فصاعدا وذهب وأحمد بن حنبل الزهري إلى أنها ثلاثة . وذهب الحسن إلى أنها عشرة انتهى . وقال في قوله تعالى { القرطبي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قيل لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب . قال : رجل فما فوقه إلى الألف . وقال مجاهد لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنا ، وإن هذا باب منه وهو قول ابن أبي زيد مالك والليث وقال والشافعي عكرمة لا بد من اثنين وهذا مشهور قول وعطاء فرآها موضع شهادة وقال مالك الزهري ثلاثة لأنه أقل الجمع ثم قال واختلف في المراد بحضور الجماعة هل المقصود بها الإغلاظ على الزناة والتوبيخ والردع أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة ؟ قولان للعلماء انتهى . ويفهم من كلام [ ص: 296 ] هذا ومن كلام القرطبي ابن بكير أن الجماعة إنما يطلب حضورها في الجلد لا في الرجم والله أعلم