ص ( ومن وأخذ الدية ) أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة
ش : أجمل المصنف رحمه الله في قوله وأخذ الدية . أما مسألة الجرح فقال في المدونة لا قسامة في الجراح لكن من أقام [ ص: 276 ] شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطإ قيل لابن القاسم لم قال ذلك في جراح العمد وليست بمال ؟ فقال كلمت مالك في ذلك فقال : إنه لشيء استحسناه ما سمعت فيه شيئا . هذا لفظها على اختصار مالكا ابن عرفة ونحوه ثم قال فإن لابن الحاجب حلف الجارح فإن نكل قال نكل من قام بالشاهد ابن القاسم حبس حتى يحلف وأما مسألة الكافر فقال في المدونة في يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا هذا لفظها أيضا باختصار نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم ابن عرفة وانظر هل يحلف كل واحد من ولاته يمينا أو تجزئهم يمين واحدة ؟ والظاهر من كلام المدونة المذكور أنه يحلف كل واحد من ولاته يمينا واحدة وأما مسألة العبد فكذلك يحلف سيده يمينا واحدة ويأخذ قيمة عبده سواء كان قاتله حرا أو عبدا .