ص ( ثم بيت المال )
ش : ابن عرفة روى محمد بن أسلم . من لا قوم له فالمسلمون يعقلون عنه اللخمي إن لقلتهم ، حمل عليهم ما يحملون والباقي على بيت المال انتهى . كانت له عاقلة قليلة لم يكن فيها ما يحمل
( قلت ) عزوه للشيخ يقتضي أنه لم يقف عليه في المدونة ( والمسألة ) في كتاب الولاء والمواريث من المدونة ونصها ومن ابن أبي زيد على بيت المال ويرثهم المسلمون إن لم يكن لهم ورثة مسلمون يعرفون ، وكذلك من أسلم من الذميين فعقلهم وحرائر أموالهم الأعاجم والبربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فعقلهم على المسلمين وميراثهم لهم انتهى . وفيها أيضا وإذا كان عبد مسلم لقرشي وذمي فأعتقاه معا فولاء حصة الذمي للمسلمين ولو أسلم من كان نصفها على بيت المال لا على المسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه الجزية ولو كان العبد نصرانيا فأعتقاه معا ثم جنى جناية كانت حصة الذمي من جنايته على المسلمين دونهم لأنهم ورثوا حصته والنصف على قوم القرشي . انظر بقية كلامه في المدونة وكلام أسلم العبد بعد العتق ثم جنى أبي الحسن عليها وغيره