ص ( وحلف عبد وسفيه مع شاهده )
ش : فإن قولان : قال نكل السفيه وحلف المطلوب ثم رشد السفيه فهل له [ ص: 197 ] أن يحلف الآن مع شاهده أم لا ؟ ابن القاسم : لا يحلف ، وأما العبد فقال ابن عرفة : قال اللخمي : إن كان بمال وهو مأذون له فهو كالحر إن نكل حلف المطلوب وبرئ ولا مقال لسيده وإن كان غير مأذون له حلف واستحق فإن نكل حلف سيده واستحق ، ثم نقل عن ابن رشد نحوه .