ص ( واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر أحد الزوجين )
ش : يعني أن وما أشبهه كالتعديل وضرر الزوجين يجوز له [ ص: 161 ] أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي ; لأنه المقدور على تحصيله غالبا ولو لم يحكم بمقتضاه لزم تعطيل الحكم في التعديل والإعسار فيعتمد في الإعسار على الصحبة وصبره على الضرر كالجوع ونحوه مما لا يكون إلا مع الفقر ، فالباء في قوله بصحبته بمعنى على كقوله تعالى { الشاهد في الإعسار من إن تأمنه بقنطار } بدليل قوله تعالى { هل آمنكم عليه } وقوله تعالى { وإذا مروا بهم يتغامزون } بدليل { وإنكم لتمرون عليهم مصبحين } .