ص ( وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر على شهادته أو حكمه )
ش : هذا قول وقال أصبغ بجواز الجميع بشرط التبريز كما قاله سحنون ابن رشد في أول سماع ابن القاسم من الشهادات وقال ابن رشد في اللباب جائزة على القول المعمول به انتهى . وقال : وشهادة الأب مع ولده ابن فرحون : ولو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به وقال بعض الموثقين : شهادتهما بمنزلة شهادة واحدة ، وفي معين الحكام والقول بأنهما بمنزلة شاهدين أعدل . ثم قال : وتعديل أحدهما الآخر لم يجزه أحد من أصحاب إلا مالك ابن الماجشون قال : إن لم يكن التعديل نزعه ولم يكن به قام وإنما نزعه وقام به إحياء شهادته فلا بأس أن يصفه بما تتم به شهادته وفيه بعد . قال ابن عرفة : وما أدركت قاضيا حفظه الله من تقديم ولده أو قريبه إلا قاضيا واحدا جعلنا الله ممن علم الحق وعمل به انتهى . ثم قال : مسألة وأما فشهادتهما جائزة وليسا كالأب وابنه . شهادة الأخوين في شيء
( تنبيه ) قد تلحقهم التهمة فلا تجوز شهادتهما كما لو فإن النسب لا يثبت بشهادتهما ويثبت للمشهود له المال إن ادعاه والله أعلم . شهد أخوان أن هذا ابن أخوهما الميت والمشهود له ذو شرف