الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن الحاجب : ولا يحكم على عدوه ، قال في التوضيح : هو متفق عليه واتفاقهم هنا واختلافهم في الأولى يعني الحكم للقرابة يدل على أن مانع العداوة أقوى من مانع المحبة ، انتهى . وسيقول المصنف إن مما ينتقض فيه حكم القاضي حكمه على عدوه وهو كذلك وصرح به في النوادر وقال فيها أيضا ، قال سحنون : أصله أن من لا تجوز شهادته عليه فلا يجوز أن يقضي عليه ولا أن يحكم برد شهادته ولينفذ شهادته غيره إذا ولي في ذلك الشيء وفي غيره ، وقاله ابن المواز إذا ثبت أن بينه وبين القاضي الذي رد شهادته عداوة ، انتهى . وممن تجوز شهادته عليه يتيم عدوه على الأصح فيصح حكمه عليه ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية