( فرع ) قال ابن الحاجب ، قال في التوضيح : هو متفق عليه واتفاقهم هنا واختلافهم في الأولى يعني الحكم للقرابة يدل على أن مانع العداوة أقوى من مانع المحبة ، انتهى . وسيقول : ولا يحكم على عدوه المصنف إن مما ينتقض فيه حكم القاضي حكمه على عدوه وهو كذلك وصرح به في النوادر وقال فيها أيضا ، قال : أصله أن من لا تجوز شهادته عليه فلا يجوز أن يقضي عليه ولا أن يحكم برد شهادته ولينفذ شهادته غيره إذا ولي في ذلك الشيء وفي غيره ، وقاله سحنون ابن المواز إذا ثبت أن بينه وبين القاضي الذي رد شهادته عداوة ، انتهى . وممن تجوز شهادته عليه يتيم عدوه على الأصح فيصح حكمه عليه ، والله أعلم