واعلم أن على ثلاثة أقسام ( الأول ) شرط في صحة التولية وعدمه يوجب الفسخ ( والثاني ) ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يكن شرطا في صحة التولية ( الثالث ) مستحب وليس بشرط فأشار صفات القاضي المطلوبة فيه المؤلف إلى الأول بقوله أهل القضاء عدل إلى قوله وإلا فأمثل مقلد ، وإلى الثاني بقوله ونفذ حكم ، أعمى إلى قوله ووجب عزله وإلى الثالث بقوله كورع إلى آخره ، والله أعلم .
وشمل قوله : عدل ، الحر المسلم العاقل البالغ بلا فسق كما سيذكره في باب الشهادة ، قال في شرح القرطبي في كتاب الإمارة : وقد نص أصحاب مسلم على أن القاضي لا بد أن يكون حرا ، وأمير الجيش والحرب في معناه فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية فلا يصلح لها العبد ; لأنه ناقص بالرق محجور عليه لا يستقل بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ ولا يصلح للقضاء ولا للإمارة وأظن جمهور علماء المسلمين على ذلك ، انتهى . والظاهر من كلام مالك المؤلف جواز ولاية المعتق ، قال ابن عرفة : وهو المعروف وعزاه ابن عبد السلام للجمهور ، قالا : ومنعه خوفا من استحقاقه فيجب رده إلى الرق ويفضي ذلك إلى رد أحكامه ، والله أعلم . سحنون
وظاهر كلامه أيضا أن ولاية الفاسق لا تصح ولا ينفذ حكمه وافق الحق أم لم يوافقه وهو المشهور كما صرح به في توضيحه ، وقاله في التنبيهات ونقله ابن فرحون وغيره وقال : الفسق موجب للعزل ولا يجوز أن يولى الفاسق ويمضي من أحكامه ما وافق الحق ، انتهى . من التوضيح بالمعنى . وقال في العمدة : وهل ينعزل بفسقه أم يجب عزله قولان ، انتهى . أصبغ