ص ( ووجب لقط طفل نبذ كفاية )
ش : قال : ابن الحاجب اللقيط طفل ضائع لا كافل له ابن عبد السلام وسواء علم نسبه أو لم يعلم والكافل المنفي هو القريب وإلا فالملتقط كافل ، انتهى . وقوله : كفاية ، قال في الجواهر : وكل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية فمن وجده وخاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه ولم يحل له تركه ، انتهى .
ص ( ونفقته إن لم يعط من الفيء إلخ ) ش لم يتعرض المصنف لمنتهى النفقة ، وقال : فإن تعذر فعلى ملتقطه حتى يبلغ أو يستغني ، قال ابن الحاجب ابن عبد السلام يعني فإن تعذر الإنفاق عليه من شيء من الوجوه المتقدمة وجبت نفقته على ملتقطه إما بمقتضى العادة ; لأن العادة تدل على مثل هذا وإما لأنه أولى الناس به ويستمر إنفاقه عليه إلى البلوغ أو يستغني قبل ذلك على أن الباجي وغيره ممن نقل هذا الفرع عن كتاب محمد إنما عطف يستغني على ما قبله بالواو وذلك يوهم أن يكون حكمه في النفقة حينئذ كحكم الولد تستمر النفقة عليه إلى أن يبلغ الذكر صحيحا أو تتزوج الأنثى ويدخل بها زوجها وما أظنه يريد مثل هذا ، انتهى . وقال في التوضيح : نفقته على ملتقطه حتى يبلغ ويستغني هكذا نقل الباجي وغيره هذه الرواية بالواو خلاف قول المصنف أو يستغني ، انتهى . فتأمله ، وفي الشامل حتى يبلغ ويستغني بالواو وكنقل الباجي .
ص ( ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا )
ش : تصوره [ ص: 81 ] واقع ، قال : فإن ثبت له أب بالبينة ، قال في التوضيح : قوله ثبت لا مفهوم له ; لأنه لو أقر بأنه ولده كان الحكم كذلك صرح به ابن الحاجب الباجي وإنما تشترط البينة أو ما يقوم مقامها في التصديق في الاستلحاق ، انتهى .
وعبارة التهذيب نحو عبارة فنبه عليها ابن الحاجب أبو الحسن الصغير وقول المؤلف إن طرحه عمدا كقول فإن ثبت له أب بالبينة طرحه عمدا لزمته ويفهم من كلامه وكلام ابن الحاجب المؤلف أنه لو لم يطرحه أو طرحه بلا عمد لا رجوع عليه ولكن إنما تكلم ابن عبد السلام والمؤلف على المفهوم الأول وهو كونه لم يطرحه وكذا الشارح بهرام في كلام المؤلف .