( فرع ) قال في كتاب الزكاة من التوضيح : وأما وإن نوى ذلك ولم يتصرف ففي ضمانه قولان والقول بعدم ضمانه ملتقط اللقطة فلا زكاة عليه إن لم ينو إمساكها لنفسه لابن القاسم ، المجموعة . وإن تصرف فيه ضمنه بلا خلاف ، انتهى . ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة [ ص: 77 ] ونصه : وفي صيرورتها دينا على ملتقطها لإرادة أكلها أو بتحريكه نقلا الشيخ عن مع سحنون المغيرة وعن ابن القاسم في المجموعة وعزا ابن رشد الأول لروايتي ابن القاسم عن وابن وهب ، انتهى . والمسألة في رسم نقدها من سماع مالك عيسى من كتاب الزكاة ، والله أعلم