ص ( وتناول الذرية وولدي فلان وفلانة إلخ )
ش : تصوره واضح .
( مسألة ) إذا ؟ قال حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل يدخلون المشذالي في الوصايا الأول : قال الوانوغي لو حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل هذه المسألة كمسألة الشيوخ المشهورة في أحكام فيمن ابن زياد فيه تنازع بين أوصى وقال جعلت النظر على ولدي فلان وفلان إلى فلان وفي أولاده من لم يسم فهل الإيصاء قاصر على المسمين أو لا ؟ ابن زرب وغيره فهل مسألة التحبيس مثلها أو لا ؟ فقال بعض المشارقة ليس مثلها لا يدخل في الحبس ويدخل في الإيصاء والفرق بينهما أن الوصية بالأولاد قد علم المقصود بها وهو القيام بهم وهو مظنة التعميم فالتسمية ليست للتخصيص وأما في الوقف فالمقصود فيه صرف المنافع ويجوز قصرها على بعض دون بعض فيصح أن يقال للتسمية أثر . قال المشذالي قلت وهذا فرق لا بأس به . قال الوانوغي وفي نوازل نحوه ا هـ . ابن رشد