ص ( أو أن من احتاج إليه من المحبس عليه باع وإن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه ) [ ص: 42 ]
ش : . قال في التوضيح في شرح قول والوقف لازم ولو قال لي الخيار ما نصه قد قال جماعة إن المحبس إذا ابن الحاجب أن له شرطه وكذلك قالوا إذا شرط في حبسه أنه إن ذهب قاض أو غيره إلى التسور على حبسه أو النظر فيه فجميع حبسه راجع إليه إن كان حيا أو إلى ورثته أو صدقة لفلان أنه يصح هذا الشرط ولزم المحبس عليه إثبات حاجته واليمين على ذلك إلا أن يشترط المحبس أنه مصدق فله البيع من غير إثبات انتهى . شرط [ ص: 43 ] أن من احتاج من المحبس عليهم باع الحبس
وقال البرزلي قال في الوثائق المجموعة إذا لم يقل يصدق فعليه إثبات الحاجة ويحلف أنه لا مال له باطن يكتمه ولا ظاهر يعلمه فحينئذ يبيعه انتهى .
وقال المتيطي فإن شرط المحبس أن من ادعى منهم حاجة فهو مصدق فيصدق وينفذ الشرط ومن ادعى منهم حاجة ولم يثبت غناه انطلق يده على بيعه انتهى .
والمسألة الأولى في كلام المؤلف هنا الثانية في كلام التوضيح وأصلها في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس . قال سئل عن مالك فإن احتاجوا إليها واجتمع ملؤهم على ذلك باعوا فاقتسموا ثمنها الذكر والأنثى فيه سواء فهلكوا جميعا إلا رجلا منهم فأراد بيعها إذ ذلك له وقد احتاج إلى بيعها . قال نعم فقيل له إن امرأة ثم وهي بنت أخت الباقي الذي يريد أن يبيع وهي من بنات المحبس قالت إن بعت فأنا آخذ ميراثي من أمي . قال لا أرى لها في ذلك شيئا . قال رجل جعل دارا له حبسا صدقة على ولده لا تباع إلا أن يحتاجوا إلى بيعها ابن القاسم ولو اجتمع ملؤهم على بيعها قسموا ثمنها على الذكر والأنثى سواء لأنها صدقة حازوها وليست ترجع بما يرجع المواريث إلى عصبة الذي تصدق بها . ابن رشد قوله إلا أن يحتاجوا إلى بيعها يريد أو يحتاج أحدهم إلى بيع حظه منها - قل الحبس لكثرة عددهم أو كثر لقلتهم - فيكون لهم ويبطل الحبس فيه ويكون ثمنه مالا من ماله وكذلك إن احتاجوا كلهم فباعوا كان الثمن لهم مالا من مالهم على قدر حقهم في الحبس - قلوا أو كثروا - فإن لم يبق إلا واحد فاحتاج فله الثمن كله وبطل الحبس في الجميع بشرط المحبس ومن مات منهم قبل أن يحتاج سقط حقه إلا أنه إنما مات عن حبس لا يورث عنه ويرجع إلى من معه في الحبس ولا يورث شيء منه عن محبس انتهى .