ص ( ) ولا يشترط التنجيز
ش : ويصير كالمعتق إلى أجل لأن المعتق إلى أجل لا يضره استحداث سيده دينا قبل الأجل وذلك يضر عند التحبيس [ ص: 33 ] قاله ابن عبد السلام . قال ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام ظاهر إن لم يحز عنه وإن حيز عنه فإن له منفعته في الأجل لغيره لم يضره حدوث الدين وإن أبقاها لنفسه بطل بحدوث الدين على المشهور في لغو حوز المستأجر لغيره وعلى إعماله لا يبطل به انتهى .