الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن تزوج ذات بيت ، ولو بكراء فلا كراء إلا أن يتبين ) ش قال في كتاب كراء الدور والأرضين من المدونة : ومن نكح امرأة ، وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه ، وسكنا باقي المدة فلا كراء لها عليه ، ولا لربها ، وهي كدار تملكها هي إلا أن تبين له أني بالكراء فإما أديت أو خرجت ، قال الشيخ أبو الحسن : قال اللخمي : يريد ; لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة ، وإن كان يسكن بها في مسكن لأبيها ، أو أمها كان كمسكنها لا شيء لهما عن مدة ما كانت في العصمة ، وأما الأخ والعم فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون ، وهو لا يتكلم ، ومثله إذا سكن عند أبويه ، ثم طلبا الكراء فلا شيء لهما ، وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل لهما على المكارمة انتهى . والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية