ص ( أو نصفها ، أو نصف عبد )
ش : قال في كراء الدور منها : وتجوز يكون للمستأجر يوما ، وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع ، ثم قال : ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها ، أو جزء شائع قل ، أو كثر كالشراء قال إجارة نصف دابة ، أو نصف عبد أبو الحسن في شرح الكلام الأول قال اللخمي : فيستعمله المستأجر ، وذكر كلام اللخمي المتقدم ذكره في التنبيه الأول عند قول المصنف قدر على تسليمها .