ص أما في دعوى الرد فيحلف اتفاقا قاله ( والقول للعامل في تلفه وخسره ورده ) ش : وهل يحلف وأما في [ ص: 371 ] التلف فأجراه ابن الحاجب على الخلاف في أيمان التهم ( تنبيهات الأول : ) حكم المبضع معه حكم المقارض في دعوى الرد والتلف كما تقدم في العارية ( الثاني : ) قولهم : إنه يقبل قوله : في رد المال يعني إذا قبضه بغير بينة ، وقد تقدم كلام ابن الحاجب في الوكالة ، وكلام القاضي عبد الوهاب ابن رشد في العارية ، وهذا إن ادعى أنه رد جميعه أو رد بعضه ، وكان الباقي لا يفي برأس المال ، وإنما يفي بما رده ، وأما لو كان الباقي يفي برأس المال لكان القول قول رب المال ما دام في الباقي ربح قال في المدونة ، في كتاب القراض : وإن صدق رب المال ما دام في المال ربح ، وعلى العامل البينة قال قال العامل رددت إليك رأس مالك ، والذي بيدي ربح ، وقال رب المال : لم تدفع إلي شيئا ابن يونس : وحكي عن القابسي أنه قال : معنى ذلك إذا قال : ما في يدي هذا ربح بيني وبينك ; لأنه أقر أن حق رب المال قائم بيده بعد ، وأما إن لكان القول قول العامل إذا كان قبضه بغير بينة كما لو لم يكن في المال ربح فادعى أنه رده إلى صاحبه لكان القول قوله مع يمينه انتهى . قال : رددت إليك المال وحصتك من الربح ، وما في يدي حصتي من الربح
وقال [ ص: 372 ] اللخمي في تبصرته بعد كلام المدونة : وينبغي أن يقبل قوله : وكذلك إذا قال : هذا ربحي ، وكما لو قال : رددت بعض رأس المال ، ولا فرق بين قوله : رددت بعض رأس المال أو جميعه دون الربح أو لم أربح شيئا أو ربحته وسلمت إليك رأس المال ونصيبك من الربح ، وقد قال في كتاب مالك محمد في المساقي يقول بعد جذاذ الثمرة لصاحب الحائط قد دفعت إليك نصيبك فالقول قول العامل ، وإن كان يقول : هذا الذي في يدي نصيبي فكذلك القراض انتهى .
قال ابن عرفة بعد ذكره ما تقدم : ففي قبول دعوى العامل رد المال مقرا ببقاء ربح بيده ثالثها : إن ادعى رد حظ رب المال منه للخمي ولها وللقابسي انتهى .
وقال الجزولي في شرح قول الرسالة : ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله : يريد إلا أن يقول له : رددت إليك رأس المال ، والذي بيدي ربح بيني وبينك ، وقال رب المال : لم تدفع لي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح ، وعلى العامل البينة ، وهذا نص ما في المدونة ا هـ ، وقال أبو الحسن في شرح قوله في المدونة ، في كتاب الوديعة ومن بيده وديعة أو قراض لرجل فقال : رددت إليك ذلك فهو مصدق ظاهره كان قبل المفاصلة أو بعد المفاصلة قال في كتاب القراض : وإذا قال رددت إليك رأس مالك وبيدي ربح إلخ فهي تقييد بهذا انتهى .
( الثالث : ) لو الظاهر أن القول قوله : ويحلف على ذلك ، ولم أر الآن فيه نصا ، والله أعلم . ادعى العامل أنه لم يعمل بالمال فهل يكون القول قوله