ص ( ولو مغشوشا )
ش : أشار بهذا لقول : ويجوز بالمغشوش على الأصح انتهى . ابن الحاجب
وظاهر كلام المؤلف أن الأصح يجوز به مطلقا ومقابله لا يجوز مطلقا وكذا فهمه في التوضيح وقبله ، وعزا مقابل الأصح وابن الحاجب لعبد الوهاب وأن الباجي قيده ببلد لا يتعامل بالمغشوش مطلقا قال الباجي في المنتقى مسألة : وأما فحكى القاضي المغشوش من الذهب والفضة أبو محمد أنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال ، وقال الشافعي : إن كان الغش النصف فأقل جاز ، وإن كان أكثر من النصف لم يجز واستدل أبو حنيفة القاضي بأن هذه دراهم مغشوشة فلم يجز القراض بها أصل ذلك إذا زاد الغش على النصف ، والذي عندي : أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها ، فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها ; لأنها قد صارت عينا ، وصارت أصول الأثمان ، وقيم المتلفات ، وقد جوز أصحابنا القراض بالفلوس ، فكيف بالدراهم المغشوشة ؟ ولا خلاف بين أصحابنا في تعلق الزكاة بأعيانها ، ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ، وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترض في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها انتهى .
ولم ينقل ابن عرفة [ ص: 359 ] غيره ونصه : ومنعه القاضي بالعين مغشوشة الباجي إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالطيبة ، والاتفاق على تعلق الزكاة بها ومقابل تجوز بالمغشوش على الأصح فقول ابن الحاجب ابن عبد السلام بإطلاق يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به انتهى .
وقوله : مقابل لعله وقول ، وهو الذي يظهر من معنى الكلام ويدل عليه نقل ابن الحاجب الباجي كلام ابن عرفة في شرح الرسالة ولم يذكر في الجواهر ، ولا في الذخيرة غير كلام القاضي والباجي فتأمله .
وقال في الجواهر إثر كلام الباجي : والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال ; لأنه إذا رد بالأجرة إليه لم يتميز الربح إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو بعضه أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحا انتهى .
والله أعلم .