الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( مسلم )

                                                                                                                            ش : أي للعامل واحترز به مما إذا شرط بقاء يده معه أو أمينا عليه ومما لو قارضه بدين في ذمته ، وقد زاد ابن الحاجب لإخراج ذلك قيدا آخر ، فقال : المال شرطه نقد معين معلوم مسلم ثم قال : ولا يجوز بدين ، ولو أحضره ، قال في التوضيح : هذا يتعلق بقوله : معين ; لأن الدين ليس بمعين فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمدينه : اعمل بالدين الذي في ذمتك قراضا مالك في المدونة ، ولو أحضره إلا أن يقبضه منه ويعيده عليه ابن القاسم مخافة أن يكون أخره به ليزيده فيه اللخمي ولأنهما قد يظهران القراض ويبطنان أن يأتيه ربح من دينه ، فيكون فسخ دين في دين اللخمي والمازري وينزل منزلة القبض إحضاره مع الإشهاد انتهى وسيذكر ذلك المصنف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية