( تنبيه ) : قال في اللباب أما الصيغة ، فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال انتهى . من الذخيرة قال : أركانها ثلاثة الصيغة والمودع والمودع : تفتقر للإيجاب والقبول كالوكالة وأصلنا يقتضي عدم الاشتراط فيهما كما تقرر في البيع انتهى . قوله فيهما أي في الإيجاب والقبول ، ونزلت مسألة ، وهي أن رجلا كان جالسا ، فجاء إنسان ، فوضع أمامه متاعا ، ثم ذهب فقام الجالس وتركه ، فذهب المتاع فالظاهر ضمانه ; لأن سكوته حين وضع المتاع يدل على قبوله للوديعة والله أعلم . الشافعي
وقال ابن عرفة : المودع من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية كالقاضي في مال اليتيم والغائب والمجنون والمودع من يظن حفظه ، والأظهر أن شرطها باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة الفاعل ، وظن صونها من القابل ، فتجوز من الصبي الخائف عليها إن بقيت بيده ، وكذا العبد المحجور عليه .
ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه إن ظن صونه بيد أحدهما لاحترامهما وثقتهما كأولاد المحترمين وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد ولقاء الأعراب القوافل ، والأصل في هذه النصوص الرأفة على حفظ المال والنهي عن إضاعته قال اللخمي : في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال انتهى . ومسلم