ص ( وخلط بذر إن كان ، ولو بإخراجهما )
ش : يعني أنه يكفي في خلط البذر أن يخرجاه ، ولو زرع هذا في ناحية ، وهذا في ناحية وزرع أحدهما متميز عن الآخر ، وهذا قول مالك وابن القاسم وعليه يتفرع قوله بعد هذا : فإن لم ينبت بذر أحدهما إلى آخره وأشار بلو إلى قول أنه لا يكفي ذلك بل لا بد من خلطهما في المزارعة حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر قال سحنون : والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال قال في التوضيح لما كان الخلط ظاهرا في عدم تمييز أحدهما عن الآخر بين أنه ليس المراد ذلك بقوله كالمال فأشار إلى ما قدمه وهو إما أن يكون تحت أيديهما ، أو أحدهما وهكذا قال ابن الحاجب وابن القاسم مالك واللخمي واختلف عن فقال مرة بقول سحنون ، وقال مرة إنما تصح مالك ونص هذا الثاني عند الشركة إذا خلطا الزريعة ، أو جمعاها في بيت ، أو حملاها إلى فدان ابن يونس ومن كتاب وإذا صحت الشركة في المزارعة ، وأخرجا البذر جميعا إلا أنهما ابن سحنون فإن الشركة لا تنعقد ولكل واحد ما أنبت حبه ، ويتراجعان في فضل الأكرية ويتقاصان ، وإنما تتم الشركة إذا خلطا ما أخرجاه من الزريعة ، أو جمعاها في بيت واحد ، أو حملاها جميعا إلى الفدان وبذر كل واحد في طرفه فزرعا واحدة ثم زرعا الأخرى فهو جائز كما لو جمعاها في بيت بعض القرويين وعند لم يخلطا فزرع هذا في فدان ، أو في بعضه وزرع الآخر في الناحية الأخرى ولم يعملا على ذلك ابن القاسم أن الشركة جائزة خلطا أو لم يخلطا . ابن عبد السلام ولعل المصنف إنما سكت لاحتماله جواز الإقدام على ذلك ابتداء ، أو أنه ممنوع ، أو لا لكنه إذا وقع مضى وهو الظاهر من تفريعه انتهى .
، وقال اللخمي : فصل اختلف إذا فأجاز كان البذر من عندهما هل من شرط الصحة أن يخلطاه من قبل الحرث مالك وابن القاسم الشركة إذا أخرجا قمحا ، أو شعيرا ، وإن لم يخلطاه وهو أيضا أصلهما في الشركة في الدراهم والدنانير واختلف عن فذكر مثل ما تقدم انتهى . سحنون
فأشار المصنف إلى أن الخلط يكفي فيه إخراجهما البذر ، ولو لم يخلطاها كما هو عند مالك وابن القاسم وأحد قولي وأشار إلى قول سحنون الثاني بلو كما تقدم بيانه وحمل الشارح كلام سحنون المصنف على أنه مشى على قول وهو غير ظاهر ، ولا يتأتى عليه ما فرعه سحنون المؤلف ، وإن لم ينبت إلى آخره ، فتأمله ، والله أعلم ( تنبيه ) قال في التوضيح في قول المتقدم : والبذر المشترك شرطه الخلط بعد أن تكلم على فروع المسألة ( تنبيه ) بقي على ابن الحاجب المصنف شرط آخر في البذر وهو تماثلهما جنسا فإن أخرج أحدهما قمحا ، والآخر شعيرا ، أو سلتا ، أو صنفين من القطنية فقال لكل واحد ما أنبت بذره ويتراجعان في الأكرية ثم قال : يجوز إذا اعتدلت القيمة سحنون اللخمي يريد والمكيلة انتهى .
ونقله ابن عرفة عن ابن يونس عن وزاد بعده قال بعض القرويين من لم يجز الشركة بالدنانير والدراهم لم يجز المزارعة بطعامين مختلفين ، ولو اعتدلت قيمتهما لعدم حصول المناجزة لبقاء يد كل واحد على طعامه ولكل واحد ما أنبت طعامه ، ولا يكون التمكين قبضا كالشركة الفاسدة بالعروض لا يضمن كل واحد سلعة صاحبه ، وإنما يشتركان بأثمان السلع التي وقعت الشركة فيها فاسدة انتهى . سحنون