ص ( ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء )
ش : قال البساطي : يحتمل أن يريد أن شركة المفاوضة لا يفسدها أن يعين كل صنفا للآخر يعمل فيه ، ويشتركان في غيرهما في العمل ويحتمل أن يريد إن لا يفسدها إذا استويا في عمل الشركة ، والثاني هو المنصوص ، ولا يبعد الأول إذا كان المنفردان قريبين فإن عمل كل في مال لنفسه قلت : ظاهر قوله أحدهما غير الصورتين المذكورتين قلت : يجب حمله على أن كلا انفرد ليوافق النقل انتهى .
فظاهره أنه لا بد من انفراد كل واحد بشيء وأن النقل كذلك ، وهو خلاف ظاهر المدونة ، أو نصها قال فيها : ويكونان متفاوضين ، ولأحدهما عين ، أو عرض دون صاحبه ، ولا يفسد ذلك المعاوضة بينهما انتهى .
، وقال في التوضيح : ولا يفسدها عندنا وجود مال لأحدهما على حدته خلافا انتهى . لأبي حنيفة
فتأمله ، والله أعلم .