( الخامس ) قال فيها : وتجوز إذا أذن لهم في التجارة قال شركة العبيد ابن عرفة اللخمي إن لم يكن مأذونا له وولي البيع والشراء لم يضمن الحر وضيعة المال ولا تلفه ، وكذا إن وليا معا البيع والشراء ووزن كل واحد منهما منابه ، وأغلقا عليهما ، ولم ينفرد الحر بها ، وإن انفرد الحر بتولي ذلك ضمن رأس المال إن هلك وخسر انتهى .
فإن كان عبدين فلا ضمان على من تولى ذلك منهما وهو ظاهر ، والله أعلم . وكذا في المسألة الأولى لا ضمان على العبد في ضياع مال الحر ، وانظر لو غره والظاهر أنه جناية في رقبته والله أعلم .