ص ( كالمرتهن بعده )
ش : يعني بعد عقد الرهن فالضمير عائد على عقد الرهن المتقدم في قوله : بإذن في عقده وهكذا قال في التوضيح في قول يكون للمرتهن بيع الرهن إذا أذن له الراهن في بيعه ولا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الأجل اعترض قول ابن الحاجب المصنف إلا بإذن بعد الأجل بأنه لو أذن بعد عقد الرهن وقبل الأجل جاز له بذلك البيع كبعد الأجل قاله صاحب البيان وابن زرقون لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه ; لأنه هدية مديان ا هـ .
قال ابن غازي بعد أن نقل كلام التوضيح والذي لابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون أن مذهب المدونة والعتبية أن ذلك لا يجوز ابتداء ; لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما اشترى ، أو استقراض ما استقرض قال ، وأما لو لجاز باتفاق ; لأن ذلك معروف من الراهن إلى المرتهن في الرهن والتوكيل على البيع انتهى القصد منه فقف عليه كله في أصله ا هـ . كلام طاع الراهن للمرتهن بعد العقد بأن يرهنه رهنا ويوكله على بيعه عند أجل الدين ابن غازي .
والذي قال ابن رشد : أنه لا يجوز ابتداء إنما هو إذا كان ذلك في عقد الرهن ، ونصه