( فرع : ) قال في التوضيح : فإن لزمه ثمنهما عند كان الخيار في أحدهما والثاني : لازم وادعى ضياعهما معا ابن القاسم ا هـ . وأما إن ضاع أحدهما ، فإن كان الضائع هو اللازم فضمانه من المشتري ، وهو باق على خياره في الآخر ، وإن كان اللازم هو الباقي والذي فيه الخيار هو الذي ضاع لزمه ثمنه هذا حكم بيع الخيار ، والله أعلم .